الشيخ السبحاني

92

الوسيط في أصول الفقه

الشدّة كذلك ، بل النور الضعيف مثل النور القوي ، نور ، لا انّه نور وضعف ، كما أنّ القوي ليس نوراً وقوة ، فصار القيدان على منوال واحد في لزوم البيان إذا كان المتكلّم في مقامه . 5 . كون مطلق الأمر موضوعاً لوجوب الإطاعة عند العقل ، واستحقاق العقوبة عند الترك ما لم يحرز كون الطلب ندبياً . وهذا معنى كون الأمر ظاهراً في الوجوب . وبعبارة أُخرى : وظيفة المولى هي إنشاء البعث وإصدار الأمر ، وأمّا بيان أنّه للوجوب أو الندب فهو ليس من وظائفه . بل على العبد السعي ، فإن تبيّن له أحدهما عمل على طبق ما تبيّن ، وإلّا عمل على مقتضى حكم العقل وهو أنّ أمر المولى لا يترك بلا جواب ، وهذا هو المختار في وجه حمل الأمر على الوجوب .